تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجوز أن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده: أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عن نفسه، وانقلب إلى فرضه.

DIC_LEX$صرف: قال الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله: يلزم العامل

في المساقاة تصريف الجريد، والجريد سعف النخل. فذكر الأزهري والأصحاب في معناه سببين، أحدهما: أنه قطع ما يضر تركه يابسا وغير يابس. والثاني: ردها عن وجوه العناقيد، وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس، وليتيسر قطعها عند الإدراك. وأما قوله في الوجيز في كتاب المساقاة: على العامل تصريف الجرين ورد الثمار إليه، فهكذا هو في النسخ الجرين بالنون، وهو صحيح فتصريفه تسويته، وقد سبق بيانه في حرف الجيم في جرد وفي جرن.

DIC_LEX$صرم: في باب الأقطاع من المهذب في كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي

الله تعالى عنه: وازرت الصريمة والغنيمة أن تهلك ماشيته تأتي فتقول: يا أمير المؤمنين الصريمة والغنيمة، بضم أولها وفتح ثانيها على التصغير الصرمة والغنم.

قال أهل اللغة: الصرمة من الإبل خاصة، قالوا: وهو اسم لما جاوز الذود إلى الثلاثين، والذود من الخمسة إلى العشرة، هكذا قاله الأزهري وابن فارس والجوهري وغيرهم. قال الزبيدي في مختصر العين: الصريمة القطيع من الإبل وغيرها والله أعلم.

قال الأزهري: والغنيمة ما بين الأربعين إلى المائة من الشاء، قال: والغنم ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة.

DIC_LEX$صرى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: “لا تصروا الإبل” هو بضم التاء وفتح

الراء هذه رواية الأكثرين. قال صاحب المطالع: هو من صرى يصرى إذا جمع، وهو تفسير مالك والكافة من الفقهاء وأهل اللغة، وبعض الرواة يقول: لا تصروا الإبل، وهو خطأ على هذا التفسير، ولكنه يخرج على تفسير من فسره بالربط والشد من صر يصر، ويقال فيها المصرورة وهو تفسير الشافعي رضي الله تعالى عنه لهذه اللفظة كأنه يحبسه فيها يربط أخلافها، هذا ما ذكره صاحب المطالع. وقال الإمام أبو منصور الأزهري في شرح المختصر: ذكر الشافعي رضي الله تعالى عنه المصراة، ففسرها: أنها الناقة تصر أخلافها ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري فنحت.

قال الأزهري: وجائز

تهذيب الأسماء واللغات · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب الأسماء واللغاتج ٣ · ص ١٧٥