تخطَّ إلى المحتوى

1 -

حدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم»

2 -

وحدثني عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، قال ابن عباس، وهو يومئذ قد ذهب بصره، من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه، قال: فقال ابن عباس: «إن السلام انتهى إلى البركة» قال يحيى: سئل مالك، هل يسلم على المرأة؟ فقال: «أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك»

باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني

3 -

حدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم، فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليك " قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: «لا»

باب جامع السلام

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.