تخطَّ إلى المحتوى

17 -

حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك. عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها. فقالت لهم ذلك فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت لعائشة إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها. فأخبرته عائشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان

[ص: 781]

من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق»

18 -

، وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة أم المؤمنين، أرادت أن تشتري جارية تعتقها. فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق»

19 -

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين فقالت عائشة: «إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك» فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فقالوا: لا. إلا أن يكون لنا ولاؤك. قال يحيى بن سعيد: فزعمت عمرة أن عائشة، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق»

20 -

وحدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء: " إن ذلك لا يجوز وإنما الولاء لمن أعتق. ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء، ما جاز ذلك. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولاء لمن أعتق ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته» فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له، وأن يأذن له أن يوالي من شاء، فتلك الهبة "

باب جر العبد الولاء إذا أعتق

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.