تخطَّ إلى المحتوى

64 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الحيوان باللحم»

65 -

وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين»

66 -

وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «نهي عن بيع الحيوان باللحم»

قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: «إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك»

قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس «ينهون عن بيع الحيوان باللحم»، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك

باب بيع اللحم باللحم

67 -

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد» قال مالك: «ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه» قال مالك: «وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام، والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل»

باب ما جاء في ثمن الكلب

الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.