23 -
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن المزابنة»، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا
24 -
وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة، والمحاقلة»، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة
25 -
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزابنة والمحاقلة»، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة "
قال ابن شهاب، فسألت سعيد بن المسيب عن " استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: «لا بأس بذلك»
قال مالك: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل: يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من