وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها»
46 -
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: «لكل مطلقة متعة» قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال مالك: «ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها»
باب ما جاء في طلاق العبد
الموطأ · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٤