52 -
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»
53 -
وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم»
54 -
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر. إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا» قال مالك: «والكفارات كلها، وزكاة الفطر، وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم»
باب وقت إرسال زكاة الفطر
55 -
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان «يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر، بيومين أو ثلاثة» وحدثني عن مالك أنه «رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر، قبل أن يغدوا إلى المصلى» قال مالك: «وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده»
باب من لا تجب عليه زكاة الفطر
56 -
حدثني يحيى عن مالك «ليس على الرجل في عبيد عبيده، ولا في أجيره، ولا في رقيق امرأته، زكاة. إلا من كان منهم يخدمه، ولا بد له منه. فتجب عليه. وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر، ما لم يسلم لتجارة كانوا، أو لغير تجارة»