تخطَّ إلى المحتوى

1 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر» قال مالك: «ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له» قال مالك: " أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: 79] إنما هي بمنزلة هذه الآية، التي في ﴿عبس وتولى﴾ [عبس: 1]، قول الله تبارك وتعالى: ﴿كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة﴾ [عبس: 12]

باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء

2 -

حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرءون القرآن فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: «من أفتاك بهذا أمسيلمة»

باب ما جاء في تحزيب القرآن

الموطأ · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.