حم 3/67و313و392 ومشكل 1/42 و3/284 و290و294 وخ 3/102 ون 7/259 وصحيح الجامع(6900)
- المخاضرة: كل شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها
- المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بالبر لعدم التماثل
- الملامسة: بأن يلمس ثوبا مطويا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه أو يقول : إذا لمسته فقد بعتكه
- المنابذة: بأن يجعل النبذ بيعا
- المزابنة : مفاعلة من الزبن الدفع الشديد لأن كلا من المتبايعين يزبن الآخر - يدفعه عن حقه ، بما يزداد منه ، ويمكن أن تكون بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلا الفيض 6/322
190014- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُخابرةِ﴾ . (حم) عن زيد بن ثابت .
ن 7/48 وحم 2/11 وحميدي (1255) وهق 6/128 و133 و ش 6/345 و346 وحنف 2/78 ومشكل 4/193 وصحيح الجامع (6901)
صحيح
والمخابرة : المزارعة على نصيب معين كالثلث مع اشتراط نوعية معينة أو قطعة معينة وإذا بقي جزافا جاز انظر النيل 5/277
91015- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المَراثي﴾ . (هـ ، ك) عن ابن أبي أوفى .
هـ (1592) وحم 4/356 وحميدي (719) وعدي 1/216 وك 1/360
حسن
فيه إبراهيم بن مسلم الهجري قال ابن عدي : حدث عنه الثوري وشعبة وغيرهما ، وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن ، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله ، وهو عندي ممن يكتب حديثه الكامل 1/213
المراثي : رثاء الموتى
19016- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنةِ﴾ . (ق،ن،هـ) عن ابن عمر .
ن 7/230 وهـ (2265) وحم 2/5و7 و16 و63 و64 و108 وش 7/132 وهق 5/301 و304 و307 وتمهيد 2/313 وف 146 ومعاني 4/29 ومختصر م (918) وموطأ 386 وخ 3/96 و98 و103 وصحيح الجامع (6902)
المزابنة : اشتراء الثمر بالتمر كيلا..
19017- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ﴾ . (ق) عن أبي سعيد .