تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19007- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن العبِّ نَفساً واحداً ، وقَالَ : ذلكَ شُربُ الشَّيطان﴾ . (هب) عن ابن شهاب مرسلا.

الشعب (6011)

صحيح مرسل

19008- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الكيِّ﴾ . (طب) عن سعد الظفري ، (د ، ك) عن عمران .

د (3865) وحم 4/156 و 430 و444 و446 وتمهيد 5/273 وك 4/213 و416 وطب 17/338 و18/122و127 و141و149 و152 و207 ومعاني 4/321 وصحيح الجامع (6897)

صحيح

19009- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الكيِّ ، وكان يَكرهُ شُربَ الحميم ، وكانَ إذا اكتحلَ اكتحلَ وِتراً ، وإذا استجمرَ استجمرَ وِتراً﴾ . (حم ، طك) عن عقبة بن عامر .

حم 4/156

حسن

19010- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُتعةِ﴾ . (حم) عن جابر ، (خ) عن علي .

هق 7/207 وحم 3/404 وتمهيد 10/104 وحميدي (605) وحنف 2/86 وقط 3/259 وصحيحه (381 و 1010) وأصفهان 1/7و257 وطب 19/353 وش 4/292 و8/73 والإحسان (4140 و4143) ومنصور (849) وخ (4216) و(5523) وم (1407) ون 6/126 و7/203 وت (1794) وهـ (1961) وصحيح الجامع (6898) والمقصود نكاح المتعة وهذا النهي للتحريم عند الكل انظر النيل 6/134-138

19011- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُثلةِ﴾ . (حم) عن عمران ، (طب) عن ابن عمرو عن المغيرة .

حم 4/246 و440 و5/12 وطب 12/403 و18/157 و158 وش 9/421 وحنف 2/294 وهق 9/96 وخط 7/37 و307 ومعاني 3/183 وصحيح الجامع (6899)

صحيح

19012- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المَجرِ﴾ . (هق) عن ابن عمرو .

سنة 8/137 والهروي 1/206 والفيض 6/321 وهق 5/341 وبمعناه "نهى عن بيع حبل الحبلة" ت (1229) وهـ (2197) وحم 1/56 و 2/5و11

حسن لغيره

المجر : بيع ما في البطون ، وحبل الحبلة الجنين

19013- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلةِ ، والمُخاضرةِ ، والمُلامسةِ ، والمُنابذةِ ، والمُزابنةِ﴾ . (خ) عن أنس

موسوعة السنة النبوية · الصفحة ٤٩٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة السنة النبويةص ٤٩٧١