ت (1224و1290و1300و1313) ون 7/29 و267 وهـ(2266و2267) طب 11/299 ومعاني 4/29و33و112 وحنف 2/78 و79 و80 وهق 6/132 وصحيحة (1715) وش 7/129و130 و131و14/216 ومختصر م (925و927) نحوه وخ 3/92 وصحيح الجامع (6903)
المحاقلة : المزارعة على نصيب معلوم
91018- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزارعةِ﴾ . (حم ، م) عن ثابت بن الضحاك.
م 5/24 هق 6/134 وحم 4/33 ومي 2/271 ومعاني 4/105و106 وتمهيد 3/43 وش 6/349 وخط 1/357 و14/280 وصحيح الجامع (6904)
هذا محمول على مزارعة ذات شروط مخالفة للشرع كأن يشترط قطعة معينة أو نوع معين من الانتاج ..
أما إذا خلت من ذلك فجائزة انظر النيل 5/272 - 280
19019- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُزفتةِ وقَالَ : كل مُسكرٍ حَرامٌ ، قِيلَ : وما المُزفتةُ ؟ قَالَ : المَقيرُ ، قِيلَ : فَالرصاصُ والقَارورةُ ؟ قَالَ : وما بَأسَ بِهما ؟ قِيلَ : فَإنَّ نَاساً يَكرهونهمَا ، قَالَ : دَعْ ما يَريبكَ إلى ما لا يَريبكَ ، فإنَّ كُلَّ مُسكرٍ حَرامٌ ، قِيلَ : فَالشربةُ والشُّربتانِ على طَعامنَا ؟ قَالَ : المُسكرُ قَليلهُ وكَثيرهُ حَرامٌ ، وقَالَ : الخمرُ من العنبِ والتَّمرِ والعَسلِ والشَّعيرِ والذُّرةِ ، فما خَمرتَ منْ ذلكَ فَهوَ منْ ذلكَ فهو الخَمرُ﴾ . (حم ، ع) عن أنس .
حم 3/112 و119
حسن
19020- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُفدمِ﴾ . (هـ) عن ابن عمرو .
هـ (2601) و ش 8/182 والصحيحة (2395) وصحيح الجامع (6905)
صحيح
المفدم : الثوب المشبع حمرة
19021- ﴿نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المُنابذةِ ، وعن المُلامسةِ﴾ . (حم ، ق ، د ، ن ، هـ) عن أبي سعيد .
ش 7/43 وهروي 1/234 وف 220 وعدي 3/1252 والنيل 5/150 وصحيح الجامع (6906) وخ 3/92 ون 7/259 وهـ (2170) وهق 5/342 وحم 2/279 و3/95 وسنة 8/129 وم 5/3