أصحاب الأرض ليسوا فيها، فإن كانوا فيها كان عليهم حفظها. ولا ضمان على صاحب الحمام إذا أطلقه فلقط حبّا من حقل؛ والطبيب والجراح مسئولان عمّا يهلكان بالجراحة أو التشخيص الخاطئ، وكذلك الخاتن؛ وفي حوادث المرور على محدث الضرر التعويض عنه، وفي حالة القتل الخطأ عليه الدية؛ وكذلك في تصادم السفن والسيارات والطائرات؛ ويسقط الضمان في حالات القتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال، ومن جنى على امرأة أو بهيمة فألقت جنينها فعليه التعويض أو الدية. وتضمن الحكومة ما يتلف أو يقتل في التعدّى الجائر لقوات الشرطة، وفي حالات الحوادث المفضية للعاهة أو الموت أثناء تأدية العمل. ويضمن المبيع في مدة الخيار طالما لم يقبضه المشترى، وإن تلف في مدة الخيار بعد القبض، يكون تلفه من ضمان المشترى؛ والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، فإن تلفت بغير تفريط منه ولا تعدّ لم يضمنها، فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد، ويضمن الأجير ما يتلف بفعله أو تحت يده، فإن كان التلف بغير تفريط منه ولا تعدّ فلا ضمان.
* * *
2328 - الكفالة
الكفالة في القرآن في قوله تعالى: (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) (44) (آل عمران)، وقوله: (إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ) (40) (طه) هي الضمان، تقول كفله: أي ضمنه وأعاله وأنفق عليه وقام بأمره، وكفل زيد عمرا: ضمن المال له، وتكافل القوم: ضمن بعضهم بعضا، والكفيل هو الضامن. وفي الكفالة تضمّ ذمة المكفول عنه إلى ذمة الكفيل في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق أن يطالب من يشاء منهما. وتصحّ الكفالة ببدن كل من يلزم حضوره بدين لازم، فإن قال الكفيل أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، كان كفيلا به. والكفالة تعهد من الكفيل للمكفول له بإحضار غريمه متى طلبه، ولا تصح في الحدود، سواء كان حقا لله كحدّ الزنا أو السرقة، أو حدا لآدمى كحدّ القذف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حدّ». وأركان الكفالة: ثلاثة أشخاص: كفيل، ومكفول له، ومكفول، ومن مقوماتها: العقد: ويتحقق بالإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له؛ وأن يكون الكفيل عاقلا رشيدا قادرا على الوفاء، فلا تجوز كفالة الضعيف، والصبي، والمجنون؛ وأن يكون المكفول معيّنا. ويبرأ الكفيل من حق الكفالة إذا أوفى بعهده، وللقاضي أن يحبسه إن امتنع عن الأداء، لأن الكفالة وثيقة على الحق، كالرهن - فإن تعذّر الاستيفاء ممن عليه الحق استوفى من الوثيقة، وإن عجز الكفيل
1187