تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1790 - إحداد المرأة في عدة الوفاة

الإحداد: هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحليّ والكحل والخضاب وما شابه، ما دامت في عدّتها، لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك، وفي الحديث: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (أى غير مصبوغ، أي تمتنع عن الثياب الملونة)، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار»، يعني القليل من الطيب تضيع به رائحتها إذا كانت نفساء أو في المحيض. والمطلقة طلقة رجعية ولم تنقض عدّتها عليها عدّة الوفاة، وترثه. والعدة في الوفاة أو في الطلاق من يوم يموت أو يطلق. وعدة الوفاة تلزم كل النساء، الصغيرة والكبيرة والتي تحيض واليائسة من المحيض، والكتابية، وعدّتهن جميعا أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا عبرة بما ذهب إليه البعض أن عدّة الأمة نصف عدّة الحرة، فالأمة كالحرة في الإسلام، وعلى كل فلا إماء الآن.

* * *

1791 - نفقة المطلقة الحامل

المطلقة ثلاثا، أو المطلقة وعليها رجعة وهي حامل، نفقتها واجبة لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) (6) (الطلاق). والحامل المتوفّى عنها زوجها لها النفقة من جميع المال، ولا تسقط النفقة بالموت كما يقول البعض، وحكمها أقوى من الدين الثابت، لأنها تتعلق بحياة الأم وحياة صغيرها.

* * *

1792 - الحضانة وترتيب استحقاقها بين الأقربين

تكون الحضانة أولا للأم بلا منازع، ثم أمهاتها وإن علون، يقدّم منهن الأقرب فالأقرب، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجدّ، ثم أمهاته، ثم جدّ الأب، ثم أمهاته وإن كن غير وارثات. وروى أن أم الأب وأمهاتها مقدّمات على أم الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ويتلو الأم، ثم أمهاته. وإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات، للأخت من الأبوين أولا، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، وتقدم الأخت على الأخ، ولا حضانة للأخ لأم؛ فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات، ولا حضانة للأخوال؛ فإن عدم الخالات صارت الحضانة للعمّات ويقدمن على الأعمام. ولا حضانة للرجال من ذوى الأرحام كالخال، والأخ من الأم، وأبى الأم، وابن الأخت، مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم، فإن لم يكن هناك غيرهم فهم أحق.

* * *

856

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢١٣٨