تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1793 - حضانة الولد بين حضانة الأم أو الأب

إذا بلغ الصبي وليس بمعتوه، خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه، فمن اختاره منهما فهو أولى به. وإذا كان الأب متوفى أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ، أو العم، قام مقام الأب. ويخيّر الصبي بين أمه وعصبته. وكذلك إن كانت أمه متوفاة أو من غير أهل الحضانة، فيسلّم الولد إلى الجدة، فإنه يخيّر بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات. فإن كان الأبوان متوفيين، أو من غير أهل الحضانة، فيسلّم الولد إلى امرأة كأخته، أو عمته، أو خالته، فإنها تقوم مقام أمه في التخيير بينها وبين عصباته. ولا يمنع الولد من عيادة أبويه وهو عند أيهما، ويؤذن له في حضور جنازة من يموت منهما. والزيارة من الولد أو له مأذون بها. وللأم حضانة ابنها المتخلّف عقليا بلا نهاية، وحضانة ابنها الضعيف صحيا والمحتاج إلى رعايتها باستمرار. وتكون البنت في حضانة أمها حتى تحيض، ثم تخيّر، ولا يمنع أيّ من الأبوين من زيارتها أو زيارته، وإن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها في بيتها. والمقيم أولى بالحضانة من المسافر، ومن المتنقل، وقيل إن البنت تظل في حضانة أمها حتى الزواج، وقيل إن زواج الأم لا يسقط حق حضانتها لأولادها. وإن تركت الأم حقّها في الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب.

* * *

857

موسوعة القرآن العظيم · الصفحة ٢١٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة القرآن العظيمص ٢١٣٩