[28] السياسة الشرعية لابن تيمية ص 82 – 83، المغني ج 8 ص 288، فتح القدير ج 7 ص 268 وما بعدها، بداية المجتهد ج 2 ص 380، الكاساني ج 7 ص 93 ومعنى يصلبوا، أي يربطوا على خشبة ليشتهر أمرهم ويعرفهم الناس، وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، والمراد بالنفي هنا حبس الجاني في غير بلده.
[29] نفس مصادر رقم 279.
[30] بدائع الصنائع للكاساني ج 7 ص 134، رد المحتار ج 3 ص 392 – 394، الفتاوى الهندية ج 2 ص 253، المغني ج 8 ص 123، شرح الخرشي في فقه المالكية ج 8 ص 62، شرح الازهار في فقه الزيدية ج 4 ص 576.
[31] الفتاوى الهندية ج 2 ص 257، المغني ج 8 ص 123 – 125.
[32] أبو يعلى الحنبلي ص 38 – 39، الماوردي ص 55 – 56، الكاساني ج 7 ص 113، 140، الهداية وفتح القدير ج 4 ص 411، المغني ج 108 – 114، كشاف القنا ج 4 ص 99، مغني المحتاج ج 4 ص 128، المهذب للشيرازي ج 2 ص 437، شرح الازهار ج 4 ص 570.
[33] المغني ج 7 ص 643 وما بعدها، الكاساني ج 7 ص 232 وما بعدها، الماوردي ص 222 وما بعدها، بداية المجتهد ج 2 ص 332، شرح الخرشي ج 8 ص 4، مغني المحتاج ج 4 ص 16، شرح فتح القدير ج 8 ص 254.
[34] المغني ج 7 ص 702 – 707، تفسير القرطبي ج 6 ص 161، وما بعدها، الدر المختار ج 5 ص 485، الكاساني ج 7 ص 297.
[35] الدر المختار ورد المحتار ج 5 ص 504 – 517، الكاساني ج 7 ص 251 – 257، المغني ج 7 ص 759 وما بعدها، بداية المجتهد ج 2 ص 345، المحلى لابن حزم ج 11 ص 58، مختصر المزني ج 5 ص 141، مغني المحتاج ج 4 ص 55، شرح الازهار ج 4 ص 468.
[36] المغني ج 7 ص 651، وج 8 ص 96 – 97، الدر المختار ج 5 ص 467 – 468، الكاساني ج 7 ص 251، المحلى ج 10 ص 514، البحر الزخار ج 5 ص 222، متن المنهاج ومغني المحتاج ج 4 ص 107.
[37] مجموع الفتاوى ابن تيمية ج 28 ص 107 – 108، 344 – 345.
[38] مجموع فتاوى ابن تيمية ج 28 ص 108.
[39] المرجع السابق ص 345 – 347.
[40] تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج 2 ص 259.
==================
الاستمناء
ويسمى العادة السرية. وهو استخراج المنى بشهوة بغير جماع، وذلك لكل من الرجل والمرأة.
حكم الاستمناء:
الاستمناء إذا كان لجلب شهوة فهو حرام عند جمهور العلماء، إلى ذلك ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والزيدية والإمامية والإباضية لقوله تعالي: {والذين هم لفروجهم