باب زكاة النقدين وعروض التجارة
س97: كم هو نصاب الذهب والفضة، وكيف حكم عروض التجارة؟
ج: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العُشْر.
ولا تجب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المباح المعدِّ للاستعمال أو الإعارة.
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة:
1 - أن تبلغ نصابًا بالذهب والفضة.
2 - وأن يحول عليها الحول عند صاحبها.
وتقوَّم عند تمام السَّنة وفيها ربع العُشْرِ.
الأجوبة الجلية · الصفحة ٥٣