تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة النقدين وعروض التجارة

س97: كم هو نصاب الذهب والفضة، وكيف حكم عروض التجارة؟

ج: نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العُشْر.

ولا تجب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المباح المعدِّ للاستعمال أو الإعارة.

ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة:

1 - أن تبلغ نصابًا بالذهب والفضة.

2 - وأن يحول عليها الحول عند صاحبها.

وتقوَّم عند تمام السَّنة وفيها ربع العُشْرِ.

الأجوبة الجلية · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة الجليةص ٥٣