تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب زكاة الحبوب والثمار

س96: ما هي شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض؟ وما مقدار نصابه؟ وما يجب فيه؟

ج: يشترط لوجوب زكاة الخارج من الأرض، من المكيل المدَّخر كالقمح والشعير، والثمر كالتمر والزبيب، شرطان:

الأول: أن يبلغ الخارج نصابًا.

والثاني: أن يكون المزكّى مالكًا للنصاب وقت وجوبها.

ووقت الوجوب في الحبِّ إذا اشتدَّ، وفي الثمر إذا بدا صلاحها.

والنّصاب خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاعٍ شرعي.

فإن سقي بلا كلفةٍ ففيه العُشْر، وإن سُقي بكلفةٍ ففيه نصف العشر.

ويجب في العسل العُشْرُ، وأقلَّ نصابه مائة وستون رطلاً عراقيًا.

وفي الركاز - وهو الكنز - يجب الخُمْسُ.

الأجوبة الجلية · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة الجليةص ٥٢