باب المياه
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده:
س1: ما هي الطَّهارة لغةً وشرعًا؟
ج: الطََّهارة لغة: النَّظافة.
وشرعًا: ارتفاع الحدث، وزوال الخبث.
ثم الحدث قسمان:
1 - أكبر: وهو ما أوجب الغسل.
2 - وأصغر وهو ما أوجب الوضوء.
س2: كم أقسام الماء؟ وما هي؟
ج: أقسام الماء ثلاثة:
الأوَّل: طهورٌ:
وهو الباقي على خلقته الأصلية، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض.
وهو طاهر في نفسه، مطهر لغيره.
يرفع الحدث، ويزيل الخبث.
الثاني: طاهر: وهو:
1 - ما تغيَّر كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة شيء طاهر كزعفران.
2 - أو كان قليلاً واستُعمل في رفع حدثٍ.
3 - أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلَّف القائم من نوم ليلٍ قبل غسلها ثلاثًا بنية وتسميةٍ.
وذلك واجب:
وهو طاهر في نفسه، غير مطهِّر لغيره.
يجوز استعمالُه في غير رفع حدثٍ وزوال خبث كطبخ وشربٍ ونحوهما.
الثالث: نجس.
وهو: ما وقعت فيه نجاسة، وكان قليلاً، وإن لم يتغيَّر، أو كثيرًا وتغيَّر أحد أوصافه.
ولا يرفع الحدث، ولا يزل الخبث.
والكثير: ما بلغ قلَّتين فأكثر.
وهما: أحد وسبعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل بالنَّابلسي وما وافقه.