تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب نواقض الوضوء

س22: كم نواقض الوضوء؟

ج: نواقض الوضوء ثمانية، وهي:

1 - الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا.

2 - وخروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان الخارج بولاً أو غائطًا نقض مطلقًا وإن كان غيرهما كالدَّم والقيء، نقض إن كثر عند كل أحدٍ بحسب نفسه.

3 - وزوال العقل بجنون، أو تغطيته بنحو نوم، ما لم يكن يسيرًا عرفًا من جالس متمكن أو قائم.

4 - ومس فرج الآدمي قبُلاً أو دُبُرًا باليد بلا حائل.

5 - ولمس الذَّكر بشرة الأنثى، والأنثى بشرة الذكر بشهوة، ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا.

6 - وغسل الميت أو بعضه.

7 - وأكل لحم الإبل ولو نيئًا.

8 - والردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى.

وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الموت.

س23: ما حكم مَنْ شك في الطَّهارة؟

ج: مَنْ تيَّقن الطهارة وشكَّ في الحدث، أو تيقَّن الحدث وشكَّ في الطهارة، عمل بما تيقن.

س24: ما يحرم على المحدث فعله؟

ج: يحرم على المحدث حدثًا أصغر أو أكبر:

1 - الصلاة.

2 - والطواف.

3 - ومس المصحف بلا حائل.

وعلى المحدث حدثًا أكبر:

1 - قراءة القرآن.

2 - والجلوس في المسجد بلا وضوءٍ.

الأجوبة الجلية · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة الجليةص ١٤