( 74 النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم )
4633 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم
4634 أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وأخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا
( 75 النخل يباع أصلها ويستثنى المشتري ثمرها )
4635 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع
الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٦