تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 71 سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا )

4629 أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن

( 72 شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا )

4630 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا بن علية قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن

4631 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن

( 73 بيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم نسيئة )

4632 أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٩٥