( 9 ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه )
4465 أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا اسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
4466 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
4467 أخبرنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
4468 أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى على نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع