تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 7 الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه )

4463 أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال * كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا فقال يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة

( 8 وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما )

4464 أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما

الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٧ · ص ٢٤٧