تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3267 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو بن الحرث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت

( 35 الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة )

3268 أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام * أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

( 36 البكر يزوجها أبوها وهي كارهة )

3269 أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة * أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني بن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٨٦