تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3263 أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها

( 32 إستئمار الأب البكر في نفسها )

3264 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها

( 33 استئمار الثيب في نفسها )

3265 أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال إذنها أن تسكت

( 34 إذن البكر )

3266 أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٨٥