تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3557 أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال * كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما أن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

3558 أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه * طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها

3559 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج أخبرنيه بن طاوس عن أبيه * أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا

3560 أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم ح وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله اعلم

الكتب الستة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٦ · ص ٢١٣