( 75 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث )
3554 حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس * في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
( 76 باب الرجعة )
3555 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت بن عمر قال * طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق
3556 حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ح وأخبرنا زهير وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا * إن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن