تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4846 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها * يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم قالت عائشة يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق \ 1 \

( 45 باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت )

4847 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه * أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن \ 1 \

( 46 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )

4848 حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول * نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب

الكتب الستة · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٥ · ص ١٩٧٥