( 42 باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها )
4843 حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت \ 1 \
4844 حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت * يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صمتها \ 1 \
( 43 باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود )
4845 حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام الأنصارية * أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه \ 1 \
( 44 باب تزويج اليتيمة
لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم )