3943 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه \ 3943 \
3944 حدثنا مخلد بن خالد ثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمعنى إبراهيم بن موسى \ 3944 \
3945 حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا جويرية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه \ 3945 \
3946 حدثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد \ 3946 \
3947 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم * إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق \ 3947 \
3948 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد * إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة ألثغ لم يبين التاء من الثاء
( 17 باب ما جاء في دية الكفار )
1413
حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
1875 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن بن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم
1876 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرحمن بن محمد قالا حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة قال يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم