تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3938 حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد يعني بن زريع ح وثنا علي بن عبد الله ثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي \ 3938 \

3939 حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى وبن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع * ومعناه وذكرا فيه السعاية \ 3939 \

| 1 ( 6 باب فيمن روى أنه لا يستسعي )

3940 حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق \ 3940 \

3941 حدثنا مؤمل ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمعناه قال وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله \ 3941 \

3942 حدثنا سليمان بن داود ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * بهذا الحديث قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع وإلا عتق منه ما عتق

1411

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة * أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو امة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح [1413]

( 16 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر )

1412

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي * يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح

( 25 من يتوفى له ثلاثة )

1873 أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم

1874 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن عن صعصعة بن معاوية قال لقيت أبا ذر قلت حدثني قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما بفضل رحمته إياهم

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ٢٤