تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 11 باب ما يقطع فيه السارق )

4383 حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا \ 4383 \

4384 حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قالا ثنا ح وثنا بن السرح قال أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا \ 4384 \

4385 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم \ 4385 \

4386 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم * أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم \ 4386 \

4387 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم قالا ثنا بن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال * قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن بن إسحاق بإسناده \ 4387 \

| 1 ( 12 باب مالا قطع فيه )

4388 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان * أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأقطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأقطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل قال أبو داود الكثر الجمار

( 19 باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان )

1569

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أخبره أن امرأة وجدت * في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وبن عباس والصعب بن جثامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول أحمد وإسحاق ورخصا في البيات

2128 أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أرطاة عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا الهلال قبل ذلك

2129 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا

2130 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين

( 14 كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة )

2131 أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فلبث تسعا وعشرين فقلت أليس قد كنت آليت شهرا فعددت الأيام تسعا وعشرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ١٣٦