تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 9 باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه )

4381 حدثنا محمود بن خالد ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار حدثني أبو أمامة * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال توضأت حين أقبلت قال نعم قال هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك \ 4381 \

| 1 ( 10 باب في الامتحان بالضرب )

4382 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بقية ثنا صفوان ثنا أزهر بن عبد الله الحرازي * أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف

( 18 باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء )

1567

حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء على أن يقتل منهم قاتل مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا وفي الباب عن بن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث بن أبي زائدة وروى أبو أسامة عن هشام عن بن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى بن عون عن بن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد [1569]

1568

حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين * أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء نسختها واقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك هناد حدثنا بن المبارك عن الأوزاعي قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق الإثخان أحب الي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير

( 12 ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث بن عباس فيه )

2124 أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

2125 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن بن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

( 13 ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه )

2126 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله

2127 أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين أرسله الحجاج بن أرطاة

الكتب الستة · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٤ · ص ١٣٥