تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 16 باب من ترد شهادته )

3600 حدثنا حفص بن عمر ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص \ 3600 \

3601 حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه \ 3601 \

| 1 ( 17 باب شهادة البدوي على أهل الأمصار )

3602 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن بن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية \ 3602 \

| 1 ( 18 باب الشهادة في الرضاع )

3603 حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال * تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك

( 7 باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده )

976

حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لقنوا موتاكم لا اله إلا الله قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعدى المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٣٠٦