| 1 ( 14 باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها )
3597 حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال \ 3597 \
3598 حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم ثنا عمر بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن بن عمر * عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل \ 3598 \
| 1 ( 15 باب في شهادة الزور )
3599 حدثنا يحيى بن موسى البلخي ثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به
( 6 باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع )
975
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال * عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أغنياء بخير قال أوص بالعشر فما زلت أناقصه حتى قال أوص بالثلث والثلث كثير قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير قال وفي الباب عن بن عباس قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كثير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث