3446 حدثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد ثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا \ 3446 \
| 1 ( 13 باب في النهي عن الحكرة )
3447 حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق \ 3447 \
3448 حدثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا أبي ح وثنا بن المثنى ثنا يحيى بن الفياض ثنا همام عن قتادة قال * ليس في التمر حكرة قال بن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس ألقت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه \ 3448 \
| 1 ( 14 باب في كسر الدراهم )
3449 حدثنا أحمد بن حنبل ثنا معتمر سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
( 89 باب منه )
932
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وفي الباب عن سراقة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في اشهر الحج وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم