3441 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال * إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك \ 3441 \
3442 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض \ 3442 \
| 1 ( 12 باب من اشترى مصراة فكرهها )
3443 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر \ 3443 \
3444 حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء \ 3444 \
3445 حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي ثنا المكي يعني بن إبراهيم ثنا بن جريج حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر
( 88 باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا )
931
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمروا هو أفضل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن بن عباس أنه كان يوجبها قال أبو عيسى كله كلام الشافعي