تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 21 باب في مقدار العرية )

3364 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود بن الحصين قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق \ 3364 \

| 1 ( 22 باب تفسير العرايا )

3365 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال * العرية الرجل يعري الرجل النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر \ 3365 \

3366 حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن بن إسحاق قال * العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها \ 3366 \

| 1 ( 23 باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها )

3367 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري \ 3367 \

3368 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري \ 3368 \

3369 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض وأن يصلي الرجل بغير حزام

( 70 باب ما جاء في تقليد الغنم )

909

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم

1759 أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

( 57 باب وقت ركعتي الفجر )

1760 أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة

1761 أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال أخبرتني حفصة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين

( 58 الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن )

1762 أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٥٢