تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 18 باب في التمر بالتمر )

3359 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره * أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك \ 3359 \

3360 حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه \ 3360 \

| 1 ( 19 باب في المزابنة )

3361 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا \ 3361 \

| 1 ( 20 باب في بيع العرايا )

3362 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب \ 3362 \

3363 حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا

( 68 باب )

907

حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن بن عمر اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا أصح [904]

( 69 باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم )

908

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت * فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل العلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم

1754 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام

1755 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر وساق الحديث

( 55 باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر )

1756 أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت * كان يصلي ثلاث عشرة ركعة تسع ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين

( 56 المحافظة على الركعتين قبل الفجر )

1757 أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا

1758 أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطا والله تعالى أعلم

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٥١