تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( 29 باب فيمن نذر أن يتصدق بماله )

3317 حدثنا سليمان بن داود وبن السرح قالا ثنا بن وهب أخبرني يونس قال قال بن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك * أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر \ 3317 \

3318 حدثنا أحمد بن صالح ثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه * قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلع من مالي فذكر نحوه إلى خير لك \ 3318 \

3319 حدثني عبيد الله بن عمر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه * قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث \ 3319 \

3320 حدثنا محمد بن المتوكل ثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك قال * كان أبو لبابة فذكر معناه والقصة لأبي لبابة قال أبو داود رواه يونس عن بن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله

893

حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي قال أبو عيسى حديث بن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس وروى بن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن بن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة [890]

1717 أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن

( 42 باب كيف الوتر بسبع )

1718 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت * لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وصلى ركعتين وهو قاعد بعد ما يسلم فتلك تسع يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها مختصر خالفه هشام الدستوائي

1719 أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٤٠