تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3315 حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها * نحوه مختصر منه شيء قال هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية قال لا قلت إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها وربما قال بن بشار انقضيه عنها قال نعم \ 3315 \

| 1 ( 28 باب في النذر فيما لا يملك )

3316 حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال * كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج قال فأسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج قال نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف قال وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد قال فيما قال وأنا مسلم أو قال وقد أسلمت فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود فهمت هذا من محمد بن عيسى ناداه يا محمد يا محمد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه قال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث سليمان قال يا محمد إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك أو قال هذه حاجته قال ففودي الرجل بعد بالرجلين قال وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم قال فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء قال فأتت على ناقة ذلول مجرسة قال فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها قال فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها وأخبر بنذرها فقال بئس ما جزيتيها أو جزتها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك بن آدم قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر

( 58 باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل )

892

حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس [889]

1713 قال الحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال * من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ومن شاء أومأ إيماء

( 41 باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر )

1714 أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام

1715 أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن بن عباس عن أم سلمة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم

1716 أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال * الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره قلت لا أدري قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عمن قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة

الكتب الستة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٣ · ص ٢٣٩