تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 6 باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي )

2572 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج \ 1 \

( 7 باب الشروط في المزارعة )

2573 حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول * كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق \ 1 \

( 8 باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح )

2574 حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها

| 1 ( 10 باب الحج عن الحي إذا لم يستطع )

2906 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد قالا ثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر \ 2908 \

2907 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت * يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم \ 2909 \

2908 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبو خالد الأحمر ثنا محمد بن كريب عن أبيه عن بن عباس قال أخبرني حصين بن عوف قال قلت * يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩٧٠