تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 5 باب الشروط في المعاملة )

2570 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا \ 1 \

2571 حدثنا موسى حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال * أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها

| 1 ( 9 باب الحج عن الميت )

2903 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن غرزة عن سعيد بن جبير عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال قريب لي قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة \ 2905 \

2904 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * أحج عن أبي قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا \ 2906 \

2905 حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الغوث بن حصين رجل من الفرع * أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات ولم يحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضي عنه

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩٦٩