تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 18 باب كيف يقبض العبد والمتاع وقال بن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله )

2459 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال * قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة \ 1 \

( 19 باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت )

2460 حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت بأهلي في رمضان قال تجد رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على أحوج منا يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال اذهب فأطعمه أهلك \ 1 \

( 20 باب إذا وهب دينا على رجل

قال شعبة عن الحكم هو جائز ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه فقال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي )

221 - (1256) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس، يحدثنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه، قال: «فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة»

222 - (1256) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان «ما منعك أن تكوني حججت معنا؟» قالت: ناضحان كانا لأبي فلان - زوجها - حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، قال: «فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي»

37 - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها

| 1 ( 15 باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته )

2747 حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته \ 2749 \

2748 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته \ 2750 \

| 1 ( 16 باب قسمة المواريث )

2749 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩١٨