تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2456 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر * أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم \ 1 \

2457 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال * استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له بن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه تيعر ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا \ 1 \

( 17 باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه

وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول )

2458 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا بن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم * لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحثى لي ثلاثا

217 - (1253) حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، أن أنسا رضي الله عنه، أخبره: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته "

(1253) حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، قال: سألت أنسا، كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب

218 - (1254) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، أخبرنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبع عشرة، قال: وحدثني زيد بن أرقم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع» قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى

219 - (1255) وحدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يخبر قال: أخبرني عروة بن الزبير، قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم، فقلت لعائشة: أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: «يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري، ما اعتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه» قال: وابن عمر يسمع، فما قال: لا، ولا نعم، سكت

220 - (1255) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة، فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، فقال: أربع عمر، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن، فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن «ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط»

36 - باب فضل العمرة في رمضان

| 1 ( 14 باب في ادعاء الولد )

2745 حدثنا أبو كريب ثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث \ 2747 \

2746 حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث وإن كان الذي يدعي له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٩١٧