تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 7 باب المزارعة بالشطر ونحوه

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وبن سيرين وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وبن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى )

2203 حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره * أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض \ 1 \

( 8 باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة )

2204 حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع \ 1 \

194 - (1160) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، عن يزيد الرشك، قال: حدثتني معاذة العدوية، أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: «أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟» قالت: «نعم»، فقلت لها: «من أي أيام الشهر كان يصوم؟» قالت: «لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم»

195 - (1161) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: - أو قال لرجل وهو يسمع - «يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟» قال: لا، قال: «فإذا أفطرت، فصم يومين»

196 - (1162) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وقتيبة بن سعيد، جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه، غضبه، قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: «لا صام ولا أفطر» - أو قال - «لم يصم ولم يفطر» قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: «ويطيق ذلك أحد؟» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: «ذاك صوم داود عليه السلام» قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني طوقت ذلك» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»

197 - (1162) حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن غيلان بن جرير، سمع عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: «لا صام ولا أفطر - أو ما صام وما أفطر -» قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: «ومن يطيق ذلك؟» قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يومين؟ قال: «ليت أن الله قوانا لذلك» قال: وسئل عن صوم يوم، وإفطار يوم؟ قال: «ذاك صوم أخي داود - عليه السلام -» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه -» قال: فقال: «صوم ثلاثة من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، صوم الدهر» قال: وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية» قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية» وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما

(1162) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد.

(1162) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان العطار، حدثنا غيلان بن جرير، في هذا الإسناد، بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين، ولم يذكر الخميس

198 - (1162) وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل علي»

37 - باب صوم سرر شعبان

199 - (1161) حدثنا هداب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف - ولم أفهم مطرفا من هداب - عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له - أو لآخر -: «أصمت من سرر شعبان؟» قال: لا، قال: «فإذا أفطرت، فصم يومين»

200 - (1161) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟» قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا أفطرت من رمضان، فصم يومين مكانه»

2452 حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه \ 2454 \

| 1 ( 8 باب كراء الأرض )

2453 حدثنا أبو كريب ثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب بن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها \ 2455 \

2454 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا ضمرة بن ربيعة عن بن شوذب عن مطرف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها \ 2456 \

2455 حدثنا محمد بن يحيى ثنا مطرف بن عبد الله ثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاقلة استكراء الأرض

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٨٢٠