تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 5 باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر )

2200 حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا \ 1 \

( 6 باب قطع الشجر والنخل وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع )

2201 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان

( وهان على سراة بني لؤي % حريق بالبويرة مستطير ) \ 1 \

2202 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال * كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

| 1 ( 7 باب المزارعة بالثلث والربع )

2449 حدثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة \ 2451 \

2450 حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله \ 2452 \

2451 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم * من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٨١٩