تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 17 باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء )

2157 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته \ 1 \

( 18 باب خراج الحجام )

2158 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال * احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام \ 1 \

2159 حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه

2378 حدثنا جميل بن الحسن ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده \ 2380 \

| 1 ( 3 باب العمرى )

2379 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له \ 2381 \

2380 حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه \ 2382 \

2381 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت * أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث \ 2383 \

| 1 ( 4 باب الرقبى )

2382 حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبى أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٩٦