تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2154 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت يا بن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا \ 1 \

( 15 باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب )

2155 حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب قال * كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا \ 1 \

( 16 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

وقال بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير بن سيرين بأجر القسام بأسا وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص )

2156 حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال * انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا

| 1 ( 14 كتاب الهبات )

| 1 ( 1 باب الرجل ينحل ولده )

2375 حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري قال أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا \ 2377 \

2376 حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير * أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته قال لا قال فاردده \ 2378 \

| 1 ( 2 باب من أعطى ولده ثم رجع فيه )

2377 حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا ثنا بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عباس وبن عمر يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

الكتب الستة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكتب الستةج ٢ · ص ٧٩٥