بسم الله الرحمن الرحيم
( 40 كتاب السلم )
( 1 باب السلم في كيل معلوم )
2124 حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس رضي الله عنهما قال * قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن بن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم \ 1 \
( 2 باب السلم في وزن معلوم )
2125 حدثنا صدقة أخبرنا بن عيينة أخبرنا بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن بن عباس رضي الله عنهما قال * قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني بن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم \ 1 \
2126 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول * قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
75 - (1109) حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، ح وحدثني محمد بن رافع، - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق بن همام، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي بكر، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقص، يقول في قصصه: «من أدركه الفجر جنبا فلا يصم»، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم» قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان، فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة، فرددت عليه ما يقول: قال: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله، قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم، قال: هما أعلم، ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم
76 - (1109) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب، من غير حلم، فيغتسل ويصوم»
77 - (1109) حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، وهو ابن الحارث، عن عبد ربه، عن عبد الله بن كعب الحميري، أن أبا بكر، حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا، أيصوم؟ فقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي»
78 - (1109) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة، وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع، غير احتلام في رمضان، ثم يصوم»
79 - (1110) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة، أن أبا يونس، مولى عائشة، أخبره عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» فقال: لست مثلنا، يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي»
80 - (1109) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها، عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يصبح جنبا من غير احتلام، ثم يصوم»
14 - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع
| 1 ( 12 باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه )
2331 حدثنا علي بن محمد ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن \ 2333 \
| 1 ( 13 باب الحكم فيما أفسدت المواشي )
2332 حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن بن شهاب أن بن محيصة الأنصاري أخبره * أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل
حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب * أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله